ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الخامس: تسيير المجلس الجماعي
المادة 64
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في الحالة الاستثنائية المقررة في الفقرة 3 من هذه المادة.
ف 2يتم التصويت بالاقتراع العلني وبصفة استثنائية بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة.
ف 3وفي هذه الحالة يباشر التعيين بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية.
ف 4ينص في المحضر على أسماء المصوتين.
ف 5عندما يكون التصويت علنيا يرجح، في حالة تعادل الأصوات، الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.
ف 6عندما يكون التصويت سريا يعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الباب الخامس: تسيير المجلس الجماعي
المادة 57 – المادة 67- المادة 57يقوم رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب، بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الأولى التالية لانتخاب المجلس أو ل
- المادة 58يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال. ولا يمكن أ
- المادة 59يعد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، ويبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية (8) أيام للعمل على أن تد
- المادة 60يتداول المجلس الجماعي في اجتماع عام ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأ
- المادة 61تحضر الجلسات السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها ولا تشارك في التصويت. ويمكن أن تقدم بمبادرة منها أو بطلب من الرئيس وأعضاء المجلس جميع الملاحظات المفيدة و
- المادة 62يحضر الموظفون المزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية الجلسات، بصفة استشارية، باستدعاء من رئيس المجلس الجماعي.
- المادة 63تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية، وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور
- المادة 64تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في الحالة الاستثنائية المقررة في الفقرة 3 من هذه المادة.
- المادة 65يحرر محضر للجلسات ويضمن في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس، ويحق لأعضاء المجلس الجماعي الحصول على نسخة من محضر الجلسات بناء على طلب منهم في غضون الخمسة
- المادة 66يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك وحفظ سجل المداولات. وتعاين السلطة الإدارية المحلية المختصة تسليم هذا السجل مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلف الرئيس في حالة انتهاء مه
- المادة 67يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية (8) أيام بمقر الجماعة. ويحق لكل ناخب بالجماعة أن يطلب الاطلاع على المقررات، ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية منها. ويجوز له