مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الخامس: تسيير المجلس الجماعي

المادة 63

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية، وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يستدعي السلطة الإدارية المحلية للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام.

ف 2لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.

ف 3يجوز أن يقرر المجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء عقد اجتماع سري.

ف 4يجتمع المجلس تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات.

ف 5لا يمكن للرئيس رفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة إلا بعد استنفاد جدول الأعمال، أو عند عدم استنفاده، باتفاق مع الأعضاء الحاضرين.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تسيير المجلس الجماعي

المادة 57 – المادة 67
  1. المادة 57يقوم رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب، بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الأولى التالية لانتخاب المجلس أو ل
  2. المادة 58يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال. ولا يمكن أ
  3. المادة 59يعد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، ويبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية (8) أيام للعمل على أن تد
  4. المادة 60يتداول المجلس الجماعي في اجتماع عام ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأ
  5. المادة 61تحضر الجلسات السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها ولا تشارك في التصويت. ويمكن أن تقدم بمبادرة منها أو بطلب من الرئيس وأعضاء المجلس جميع الملاحظات المفيدة و
  6. المادة 62يحضر الموظفون المزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية الجلسات، بصفة استشارية، باستدعاء من رئيس المجلس الجماعي.
  7. المادة 63تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية، وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور
  8. المادة 64تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في الحالة الاستثنائية المقررة في الفقرة 3 من هذه المادة.
  9. المادة 65يحرر محضر للجلسات ويضمن في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس، ويحق لأعضاء المجلس الجماعي الحصول على نسخة من محضر الجلسات بناء على طلب منهم في غضون الخمسة
  10. المادة 66يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك وحفظ سجل المداولات. وتعاين السلطة الإدارية المحلية المختصة تسليم هذا السجل مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلف الرئيس في حالة انتهاء مه
  11. المادة 67يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية (8) أيام بمقر الجماعة. ويحق لكل ناخب بالجماعة أن يطلب الاطلاع على المقررات، ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية منها. ويجوز له
فهرس النص كاملا · 161 مادة