ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثاني: أجهزة الجماعةالفصل الثاني: المكتب
المادة 8
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: المكتب
المادة 6 – المادة 10- المادة 6ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور.
- المادة 7يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية حسب الترتيب التالي:
- المادة 8يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
- المادة 9إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عل
- المادة 10يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه، حل المكتب.