ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثاني: أجهزة الجماعةالفصل الثالث: الأجهزة المساعدة
المادة 11
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، الذين يحسنون القراءة والكتابة، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.
ف 2ينتخب المجلس الجماعي كذلك من بين أعضائه، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
ف 3في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة، يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة، باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثالث: الأجهزة المساعدة
المادة 11 – المادة 15- المادة 11ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، الذين يحسنون القراءة والكتابة، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إلي
- المادة 12يمكن إقالة كاتب المجلس ونائبه من مهامهما، بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
- المادة 13(نسخت)
- المادة 14يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهييء المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها.
- المادة 15لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس. ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها؛ ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي ال