مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثاني: أجهزة الجماعةالفصل الثالث: الأجهزة المساعدة

المادة 14

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهييء المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها.

ف 2ويتعين تشكيل أربع لجان دائمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 35 عضوا وهي:

  1. –اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية؛
  2. –اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية؛
  3. –اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛
  4. –اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.

ف 3بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و 35 عضوا، يشكل المجلس ثلاثة لجان دائمة وهي:

  1. –اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية؛
  2. –اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية؛
  3. –اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية.

ف 4وبالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا، يشكل المجلس لجنتين دائمتين وهما:

  1. –اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية؛
  2. –اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

ف 5يمكن للمجلس، عند الاقتضاء، إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين.

ف 6ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له. ويقيلهما وفقا لنفس المسطرة.

ف 7تدرس اللجان الدائمة، بطلب من المجلس، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها. ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان، بطلب منها، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.

ف 8يوجه رئيس اللجنة أو نائبه، داخل أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة، تقريره إلى رئيس المجلس. ويمكنه تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه. ويسجل الطلب المذكور، الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذكر، تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس.

ف 9يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير سنوي على المجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها وفقا لمقتضيات هذا القانون.

ف 10يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده.

ف 11تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.

ف 12يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها.

ف 13تبدي اللجنة رأيها، كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: الأجهزة المساعدة

المادة 11 – المادة 15
  1. المادة 11ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، الذين يحسنون القراءة والكتابة، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إلي
  2. المادة 12يمكن إقالة كاتب المجلس ونائبه من مهامهما، بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
  3. المادة 13(نسخت)
  4. المادة 14يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهييء المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها.
  5. المادة 15لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس. ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها؛ ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي ال
فهرس النص كاملا · 161 مادة