ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثاني: أجهزة الجماعةالفصل الثالث: الأجهزة المساعدة
المادة 15
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس. ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها؛ ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.
ف 2تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان المذكورة ويمكنها أو لممثلها حضور أشغالها بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثالث: الأجهزة المساعدة
المادة 11 – المادة 15- المادة 11ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، الذين يحسنون القراءة والكتابة، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إلي
- المادة 12يمكن إقالة كاتب المجلس ونائبه من مهامهما، بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
- المادة 13(نسخت)
- المادة 14يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهييء المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها.
- المادة 15لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس. ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها؛ ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي ال