مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثاني: أجهزة الجماعةالفصل الثاني: المكتب

المادة 6

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور.

ف 2ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي.

ف 3يجرى الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب. ويجتمع المجلس في كل الحالات بدعوة مكتوبة من السلطة الإدارية المحلية المختصة.

ف 4يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 60 بعده تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين، ممن يحسنون القراءة والكتابة، مهمة كتابة الجلسة ويحرر المحضر المتعلق بها.

ف 5تحضر الجلسة السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من يمثلها.

ف 6ينتخب رئيس المجلس الجماعي ونوابه بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الإسمي.

ف 7وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين، ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد إسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.

ف 8وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة يرتقي المترشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس.

ف 9وفي حالة فوز لائحة وحيدة يتم انتخاب المترشح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه. وفي حالة وفاة المترشح لشغل منصب الرئيس يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة.

ف 10وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة.

ف 11وينتخب نواب الرئيس بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة.

ف 12ولتكون عملية التصويت صحيحة، ينبغي أن تجرى باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية.

ف 13ولا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

ف 14إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية.

ف 15ينتخب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول. وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية.

ف 16وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس، يعلن عن انتخاب المترشح الأصغر سنا. وفي حالة التعادل في السن بين المترشحين، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.

ف 17في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه، يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته.

ف 18تتم إقالة نائب الرئيس من مهامه بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالإقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

ف 19وتوجه نسخة من هذا المقرر إلى سلطة الوصاية في أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذه.

ف 20ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفه وفق الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 9 بعده.

ف 21يترتب بحكم القانون على هذه الإقالة عدم أهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الإنتداب.

ف 22تسلم نسخة من المحضر إلى أعضاء المجلس الجماعي المزاولين مهامهم، بطلب منهم، داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة التالية للانتخاب.

ف 23تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر الجماعة طوال الثمانية أيام التالية ليوم الانتخاب.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: المكتب

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور.
  2. المادة 7يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية حسب الترتيب التالي:
  3. المادة 8يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
  4. المادة 9إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عل
  5. المادة 10يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه، حل المكتب.
فهرس النص كاملا · 161 مادة