ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثاني: أجهزة الجماعةالفصل الثاني: المكتب
المادة 10
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه، حل المكتب.
ف 2يستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والآجال المقررة في المادة 6 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: المكتب
المادة 6 – المادة 10- المادة 6ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور.
- المادة 7يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية حسب الترتيب التالي:
- المادة 8يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
- المادة 9إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عل
- المادة 10يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه، حل المكتب.