مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثاني: أجهزة الجماعةالفصل الثاني: المكتب

المادة 9

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب، استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده:

  1. –إما في ظرف الخمسة عشر يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام، إذا كان من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا الانتخاب دون ضرورة الالتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية؛
  2. –أو في حالة العكس خلال الخمسة عشر يوما التالية لهذه الانتخابات التكميلية.

ف 2وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا.

ف 3ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملء آخر المناصب الشاغرة للنواب.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: المكتب

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور.
  2. المادة 7يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية حسب الترتيب التالي:
  3. المادة 8يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
  4. المادة 9إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عل
  5. المادة 10يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه، حل المكتب.
فهرس النص كاملا · 161 مادة