مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب السادس: الوصاية على الأعمالالفصل الثاني: الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي

المادة 76

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

ف 1إن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي عملا بالمادتين 47 (البند

  1. 2)و 50 أعلاه يجب، لتكون قابلة للتنفيذ، أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.

ف 2تعطى التأشيرة أو الرفض المعلل للتأشيرة ابتداء من تسلم القرار داخل أجل ثلاثين (30) يوما بالنسبة لتأشيرة السلطة المركزية وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة لتأشيرة السلطة الإقليمية.

ف 3إذا لم يتخذ أي قرار في الأجلين المذكورين اعتبر القرار مصادقا عليه.

ف 4يجب تعليق القرارات التي يصدرها الرئيس، باستثناء القرارات الواجب تبليغها إلى المعنيين بالأمر، بمقر الجماعة أو نشرها في الصحف أو تبليغها إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة ملائمة أخرى.

ف 5يحتفظ بالوثائق التي تثبت التبليغ والنشر بمحفوظات الجماعة.

طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي

المادة 76 – المادة 77
  1. المادة 76إن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي عملا بالمادتين 47 (البند
  2. المادة 77إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو
فهرس النص كاملا · 161 مادة