ج.ر 5058 · ص 3468
الباب السادس: الوصاية على الأعمالالفصل الثاني: الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي
المادة 76
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1إن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي عملا بالمادتين 47 (البند
- 2)و 50 أعلاه يجب، لتكون قابلة للتنفيذ، أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.
ف 2تعطى التأشيرة أو الرفض المعلل للتأشيرة ابتداء من تسلم القرار داخل أجل ثلاثين (30) يوما بالنسبة لتأشيرة السلطة المركزية وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة لتأشيرة السلطة الإقليمية.
ف 3إذا لم يتخذ أي قرار في الأجلين المذكورين اعتبر القرار مصادقا عليه.
ف 4يجب تعليق القرارات التي يصدرها الرئيس، باستثناء القرارات الواجب تبليغها إلى المعنيين بالأمر، بمقر الجماعة أو نشرها في الصحف أو تبليغها إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة ملائمة أخرى.
ف 5يحتفظ بالوثائق التي تثبت التبليغ والنشر بمحفوظات الجماعة.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الثاني: الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي
المادة 76 – المادة 77- المادة 76إن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي عملا بالمادتين 47 (البند
- المادة 77إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو