ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثاني: أجهزة الجماعةالفصل الأول: المجلس الجماعي
المادة 4
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
تملأ المقاعد الشاغرة بالمجلس لأي سبب من الأسباب وفق القواعد المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الأول: المجلس الجماعي
المادة 2 – المادة 5- المادة 2يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
- المادة 3يحدد عدد أعضاء المجلس الجماعي الواجب انتخابه بكل جماعة بمرسوم على أساس القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
- المادة 4تملأ المقاعد الشاغرة بالمجلس لأي سبب من الأسباب وفق القواعد المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
- المادة 5تنتهي مدة انتداب المستشارين المتفرعين عن انتخابات تكميلية في التاريخ الذي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب الأعضاء الذين يخلفونهم.