المادة 112
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
ف 1تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.
ف 2تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.
ف 3تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة، على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بقرار لوزير الداخلية.
ف 4توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة.
ف 5تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات.
ف 6يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لاختصاصات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس الجماعي.
ف 7في حالة عدم الاتفاق بالمجلس الجماعي حول حصة التدبير المحلي المخصصة لكل مقاطعة، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين الاعتبار معدل الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة لكل مقاطعة.
ف 8يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع اعتبار التغييرات التي تقع بلائحة التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة.
طريقة الإحالةالمادة 112 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات
المادة 111 – المادة 120- المادة 111تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من منحة إجمالية فقط، تخول للمقاطعة لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليها بموجب هذا القانون. وتشكل المنحة الإجمالية نفق
- المادة 112تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.
- المادة 113يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير كل مجلس من مجالس المقاطعات.
- المادة 114يدرس المجلس الجماعي مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة.
- المادة 115يقوم المجلس الجماعي كل سنة، طبقا لمقتضيات المادة السابقة، بتوزيع المنحة الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات ويتداول بشأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إ
- المادة 116يطلب المجلس الجماعي من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف المجلس الجما
- المادة 117تطبق على حسابات المقاطعات، طبق نفس الشكليات، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 118يحصر المجلس الجماعي تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجه من رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي قبل فاتح أكتوبر.
- المادة 119يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بالصرف بالنسبة لحساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا
- المادة 120يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في حدود خمس الحصة المدرجة بكل فقرة من فقراته. وعند تجاوز ه