ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعاتالفصل الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات
المادة 114
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1يدرس المجلس الجماعي مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة.
ف 2يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعة حسب كل مقاطعة.
طريقة الإحالةالمادة 114 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات
المادة 111 – المادة 120- المادة 111تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من منحة إجمالية فقط، تخول للمقاطعة لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليها بموجب هذا القانون. وتشكل المنحة الإجمالية نفق
- المادة 112تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.
- المادة 113يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير كل مجلس من مجالس المقاطعات.
- المادة 114يدرس المجلس الجماعي مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة.
- المادة 115يقوم المجلس الجماعي كل سنة، طبقا لمقتضيات المادة السابقة، بتوزيع المنحة الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات ويتداول بشأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إ
- المادة 116يطلب المجلس الجماعي من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف المجلس الجما
- المادة 117تطبق على حسابات المقاطعات، طبق نفس الشكليات، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 118يحصر المجلس الجماعي تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجه من رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي قبل فاتح أكتوبر.
- المادة 119يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بالصرف بالنسبة لحساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا
- المادة 120يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في حدود خمس الحصة المدرجة بكل فقرة من فقراته. وعند تجاوز ه