المادة 116
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
ف 1يطلب المجلس الجماعي من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف المجلس الجماعي أثناء دراسة ميزانية الجماعة، مختلفا عن المبلغ الذي تم اقتراحه أول الأمر طبقا للشروط المقررة بالمادة السابقة، أو عندما يقرر المجلس الجماعي أن الحساب لم يتم التصويت عليه في توازن تام أو لا يتضمن كل النفقات الإجبارية التي يتعين إدراجها فيه، أو عندما يتبين للمجلس الجماعي، أن النفقات المخصصة لإحدى التجهيزات أو المرافق التي يرجع اختصاص تسييرها إلى مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات أو المرافق.
ف 2وفي هذه الحالة، يكون مجلس أو مجالس المقاطعات مدعوة لإجراء قراءة ثانية، لتعديل الحسابات المعنية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إجراء دراسة جديدة. وعند عدم إدخال التعديلات من لدن مجلس المقاطعة، فإن المجلس الجماعي يقوم بها تلقائيا. ويلحق الحساب أو الحسابات، المحددة على هذه الكيفية، بميزانية الجماعة، وتصبح نافذة ابتداء من تاريخ المصادقة عليها طبق الشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات
المادة 111 – المادة 120- المادة 111تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من منحة إجمالية فقط، تخول للمقاطعة لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليها بموجب هذا القانون. وتشكل المنحة الإجمالية نفق
- المادة 112تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.
- المادة 113يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير كل مجلس من مجالس المقاطعات.
- المادة 114يدرس المجلس الجماعي مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة.
- المادة 115يقوم المجلس الجماعي كل سنة، طبقا لمقتضيات المادة السابقة، بتوزيع المنحة الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات ويتداول بشأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إ
- المادة 116يطلب المجلس الجماعي من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف المجلس الجما
- المادة 117تطبق على حسابات المقاطعات، طبق نفس الشكليات، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 118يحصر المجلس الجماعي تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجه من رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي قبل فاتح أكتوبر.
- المادة 119يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بالصرف بالنسبة لحساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا
- المادة 120يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في حدود خمس الحصة المدرجة بكل فقرة من فقراته. وعند تجاوز ه