المادة 115
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
ف 1يقوم المجلس الجماعي كل سنة، طبقا لمقتضيات المادة السابقة، بتوزيع المنحة الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات ويتداول بشأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا الإطار بميزانية الجماعة برسم السنة المالية الموالية.
ف 2يبلغ مبلغ المنحة المخصصة، على هذا الأساس، لكل مقاطعة من لدن رئيس المجلس الجماعي إلى رئيس مجلس المقاطعة وذلك قبل فاتح سبتمبر من كل سنة.
ف 3يوجه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي، خلال الشهر الموالي للتبليغ المشار إليه بالفقرة السابقة، حساب النفقات من المبالغ المرصودة الذي يصوت عليه مجلس المقاطعة في توازن تام. ويصوت على هذا الحساب حسب الفقرات.
ف 4يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أنظار المجلس الجماعي في نفس الفترة التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة.
طريقة الإحالةالمادة 115 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات
المادة 111 – المادة 120- المادة 111تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من منحة إجمالية فقط، تخول للمقاطعة لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليها بموجب هذا القانون. وتشكل المنحة الإجمالية نفق
- المادة 112تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.
- المادة 113يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير كل مجلس من مجالس المقاطعات.
- المادة 114يدرس المجلس الجماعي مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة.
- المادة 115يقوم المجلس الجماعي كل سنة، طبقا لمقتضيات المادة السابقة، بتوزيع المنحة الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات ويتداول بشأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إ
- المادة 116يطلب المجلس الجماعي من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف المجلس الجما
- المادة 117تطبق على حسابات المقاطعات، طبق نفس الشكليات، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 118يحصر المجلس الجماعي تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجه من رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي قبل فاتح أكتوبر.
- المادة 119يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بالصرف بالنسبة لحساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا
- المادة 120يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في حدود خمس الحصة المدرجة بكل فقرة من فقراته. وعند تجاوز ه