مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3468
الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب

المادة 23

من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009

يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس والنواب، أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية، وذلك تحت طائلة العزل الذي يتم الإعلان عنه وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة 21 أعلاه دون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام منظمة بدون صفة قانونية.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 78.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب

المادة 16 – المادة 34
  1. المادة 16يتمتع بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا، برخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل ا
  2. المادة 17يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين هم أعضاء في المجلس الجماعي رخص التغيب للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس أو اللجان الدائمة التا
  3. المادة 18تكون الجماعات مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجالس الجماعية بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها أو أثناء قيامه
  4. المادة 19يوجه عضو المجلس الجماعي الذي يرغب في التخلي عن مهامه الانتدابية طلب استقالته الاختيارية، إلى الوالي أو العامل الذي يخبر فورا رئيس المجلس الجماعي بذلك كتابة. ويس
  5. المادة 20كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص ا
  6. المادة 21كل عضو من المجلس الجماعي ثبتت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، يمكن بعد استدعائه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال ال
  7. المادة 22يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع ا
  8. المادة 23يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس والنواب، أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية للجماعة أو أن
  9. المادة 24لا يمكن أن يعاد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم لأحد الأسباب المذكورة في المواد أعلاه قبل انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ قرار الانقطاع ع
  10. المادة 25إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية. وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معل
  11. المادة 26إذا وقع توقيف أو حل المجلس الجماعي أو استقال جميع أعضائه المزاولين مهامهم، أو إذا تعذر تأليف مجلس، وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهام المجلس، تنتهي مهامها، بحكم ا
  12. المادة 27كلما وقع حل المجلس الجماعي أو انقطع عن مزاولة مهامه على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب آخر، أجري انتخاب أعضاء المجلس الجديد في ظرف تسعين (90) يوما ابتداء من تاري
  13. المادة 28لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام
  14. المادة 29لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة. ويعلن فورا عن إقالة رؤس
  15. المادة 30يمارس رؤساء المجالس الجماعية الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى هذا القانون بمجرد انتخابهم.
  16. المادة 31يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة الذين تم انتخابهم رؤساء للمجالس الجماعية، أن يحظوا بالأسبقية أو بالتسهيلات اللازمة لانتقالهم قر
  17. المادة 32توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو النواب إلى الوالي أو العامل المختص، وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن قبولها، أو عند عدم القبول، بع
  18. المادة 33يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقهم، وذلك بعد الاستماع إليهم أو استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية
  19. المادة 34مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه، تكون مهام الرئيس ونائبه وكاتب المجلس ونائبه ورئيس اللجنة الدائمة ونائبه وأعضائها وأعضاء المجالس الجماعية مجانية، على أن تراعي
فهرس النص كاملا · 161 مادة