ج.ر 5058 · ص 3468
الباب السادس: الوصاية على الأعمالالفصل الأول: الوصاية على أعمال المجلس الجماعي
المادة 69
من قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2009
ف 1إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده:
ف 21-الميزانية والحسابات الخصوصية والحسابات الإدارية؛
- 2-فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات والتحويلات من باب إلى باب؛
- 3-الاقتراضات والضمانات؛
- 4-تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات والحقوق المختلفة؛
- 5-إحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها؛
- 6-إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها؛
- 7-اتفاقيات التعاون أو الشراكة؛
- 8-اتفاقات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات المحلية الأجنبية؛
- 9-الاقتناءات والتفويتات والمبادلات وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي؛
- 10-احتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء؛
- 11-عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة؛
- 12-تسمية الساحات والطرق العمومية إذا كانت هذه التسمية تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي؛
- 13-إحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق الأسبوعية القروية أو تاريخ إقامتها.
ف 3يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها أعلاه إلى سلطة الوصاية.
طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
الفصل الأول: الوصاية على أعمال المجلس الجماعي
المادة 68 – المادة 75- المادة 68إن صلاحيات الوصاية المخولة للسلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون تهدف إلى السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضم
- المادة 69إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده:
- المادة 70يمكن للسلطة المكلفة بالمصادقة على المقررات، بطلب مدعم بأسباب، دعوة المجلس الجماعي لإجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تداول فيها إذا ظهر لها أنه من غير الممكن
- المادة 71يدرس المجلس الجماعي ويصوت بالاقتراع العلني على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الرئيس.
- المادة 72يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار إليها في المادة 69 أعلاه إلى السلطة الإدا
- المادة 73يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك المصادقة المقررة في المادة 69 أعلاه بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ماعدا في الحالة
- المادة 74تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 75يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعي يهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو يهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين أمر القضية الصادر الم