مادةmadda
FR
ج.ر 6389 · ص 7220
الباب الأول: مؤسسات الإيواء السياحيالفرع الأول: التعاريف

المادة 3

من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

ف 1تضم مؤسسات الإيواء السياحي أنواع المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية:

  1. 1-الفندق: مؤسسة تحدد طاقتها الإيوائية الدنيا بنص تنظيمي، تعرض للإيجار إيواء مجهزا ومفروشا في شكل غرف أو أجنحة أو شاليهات أو فيلات.

ف 2وتقدم بعض أصناف الفنادق كذلك خدمات تتعلق بالمطعم.

  1. 2-النادي الفندقي: مؤسسة للإيواء والترفيه تقدم داخل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة، خدمة شاملة متلائمة مع هذا النوع من الإيواء تتضمن الإيواء وخدمات المطعم والترفيه.
  2. 3-الإقامة السياحية: مؤسسة للإيواء ذات طابع سياحي تعرض للإيجار وحدات سكنية مؤثثة ومجهزة بمطبخ.

ف 3يمكن تصميم الإقامة السياحية في شكل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة.

ف 4تدخل الإقامات العقارية للإنعاش السياحي الخاضعة للقانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي في حكم الإقامات السياحية في ما يتعلق بتصنيفها.

  1. 4-دار الضيافة: مؤسسة تجارية مبنية في شكل فيلا أو منزل، يعين الحدان الأدنى والأقصى لطاقتها الإيوائية من الغرف بنص تنظيمي، تعرض للإيجار غرفا أو أجنحة مجهزة أو هما معا وتقدم بصورة ثانوية خدمتي المطعم والتنشيط مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام.
  2. 5-الرياض: منزل يمتاز بمعمار وتزيين ذي طابع مغربي تقليدي يعرض خدمة الإيواء وبصورة ثانوية خدمتي المطعم والتنشيط مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام.
  3. 6-القصبة: مؤسسة للإيواء مصممة في شكل مسكن محصن ومندمج في محيطه يتميز بمعمار تاريخي وباستعمال المواد المعتمدة في بنائه وترميمه.
  4. 7-الملجأ: مؤسسة ذات طاقة إيوائية صغيرة تحدد بنص تنظيمي، تقع في منطقة قروية وتحترم الطابع المعماري لهذه المنطقة.
  5. 8-النزل: مؤسسة تقدم خدمات الإيواء السياحي وبصورة ثانوية خدمات تتعلق بالمطعم.

ف 5يمكن أن يكتسي استغلال النزل طابعا عائليا يتسم بالاستمرارية.

  1. 9-المخيم: مؤسسة تقع بأرض محروسة ومجهزة ومحاطة بسياج، تعرض للإيجار أمكنة مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخييم أو مساكن متنقلة للترفيه، كما يمكن أن تعرض للإيجار مساكن خفيفة لا يتجاوز عددها نسبة من الطاقة الإجمالية للمخيم كما هو محدد بنص تنظيمي.

ف 6يراد بمساكن خفيفة مساكن قابلة للتفكيك أو للنقل مخصصة لإقامة مؤقتة بهدف الترفيه.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 80.14 — madda.ma

الفرع الأول: التعاريف

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2تعتبر مؤسسة للإيواء السياحي ، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم خدمة الإيواء ومجموع خدمات المطعم والترفيه أو بعضها.
  2. المادة 3تضم مؤسسات الإيواء السياحي أنواع المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية:
فهرس النص كاملا · 59 مادة