ج.ر 6389 · ص 7220
الباب الرابع: التصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى
المادة 36
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
ف 1يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ف 2تحدد كيفيات التصريح المذكور بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الباب الرابع: التصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى
المادة 36 – المادة 38- المادة 36يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيا
- المادة 37من أجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي، أن يطلب من زبنائه العابرين
- المادة 38خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة ، يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء ا