ج.ر 6389 · ص 7220
الباب الخامس: المخالفات والعقوبات
المادة 39
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
ف 1علاوة على ضباط الشرطة القضائية يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها الأعوان المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة.
ف 2يؤدي الأعوان السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الباب الخامس: المخالفات والعقوبات
المادة 39 – المادة 52- المادة 39علاوة على ضباط الشرطة القضائية يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها الأعوان المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإ
- المادة 40يجب على مالكي مؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الأخرى أو مستغليها أو مديريها أن يسهلوا مهمة الأعوان المشار إليهم في المادة 39 أعلاه وأن يمكنوهم م
- المادة 41تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 39 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إ
- المادة 42دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي المعمول به، يترتب على كل مخالفة لأحكام المواد 6 ، 14 و 15 و 17 و 33 و 35 من هذا القانون إصدار إحدى العقوب
- المادة 43يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يقوم بفتح مؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي دون الحصول على رخصتي الاستغلال المنصوص عليهما
- المادة 44يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل مستغل لمؤسسة سياحية أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي يمتنع عن إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المواد 16 و 28 و 3
- المادة 45يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في نوع آخر للنوع موضوع رخصة الاستغلال.
- المادة 46يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من ينشر دليلا أو منشورا أو كتيبا سياحيا أو كل مسؤول عن هيئة من هيئات الإشهار يطبع أو ينشر أية وثيقة لا تحترم التصنيف ا
- المادة 47يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يستغل إقامة عقارية مسندة خلافا لأحكام المادة 19 والمواد من 21 إلى 24 من هذا القانون.
- المادة 48يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السي
- المادة 49لا تطبق أحكام الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة المحكوم بها طبقا لهذا القانون.
- المادة 50في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.
- المادة 51في الحالة التي تأمر فيها المحكمة، المحالة عليها القضية، بإغلاق المؤسسة مؤقتا يجب على المستغل أن يستمر، طوال فترة الإغلاق، في منح المستخدمين الأجور التي كانوا يس
- المادة 52لا تحول أحكام هذا الباب دون تطبيق العقوبات الأشد التي ينص عليها التشريع الجاري بها العمل.