مادة madda
FR
الباب الرابع: التصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى

المادة 38

من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

ف 1خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة 5، يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى من وجوب مسك سجل تقييد الزبناء وإيداع الاستمارات الفردية للإيواء المتعلقة بزبنائهم العابرين أو المقيمين لدى مكاتب مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

ف 2غير أنه يجب على المستغلين المذكورين الاحتفاظ بالاستمارات الفردية للإيواء، لمدة سنة، ووضعها رهن إشارة المصالح المختصة بالمديرية العامة للمن الوطني أو الدرك الملكي، كلما طلبت ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 80.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى

المادة 36 – المادة 38
  1. المادة 36يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيا
  2. المادة 37من أجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي، أن يطلب من زبنائه العابرين
  3. المادة 38خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة ، يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء ا
فهرس النص كاملا · 59 مادة