المادة 53
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
ف 1يجب على مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للصناعة الفندقية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات6 ولأحكام هذا القانون.
ف 2لا يجوز إحداث أكثر من جمعية جهوية واحدة للصناعة الفندقية في كل جهة.
ف 3تنضوي الجمعيات الجهوية للصناعة الفندقية تحت لواء فيدرالية وطنية للصناعة الفندقية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر ولأحكام هذا القانون.
ف 4يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية للفيدرالية وللجمعيات المشار إليها في هذه المادة على الإدارة التي تتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الباب السادس: التمثيل
المادة 53 – المادة 55- المادة 53يجب على مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للصناعة الفندقية تخضع لأحكام الظهير الشريف
- المادة 54يجب على المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للمطاعم السياحية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأ
- المادة 55تناط بكل من الفيدراليتين المشار إليهما في المادتين 53 و 54 أعلاه المهام التالية: