ج.ر 6389 · ص 7220
الباب السادس: التمثيل
المادة 55
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
تناط بكل من الفيدراليتين المشار إليهما في المادتين 53 و 54 أعلاه المهام التالية:
- –تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة، وكذا في كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛
- –الحفاظ على التقاليد المرتبطة بالاستقامة والمروءة في مزاولة المهنة وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة مصداق عليها من طرف الفيدرالية في جمعها العام؛
- –الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة أو عندما يقحم أحد أعضائها في قضية من القضايا؛
- –القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة؛
- –إبداء الرأي حول جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات والمهن السياحية المقدمة من طرف الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الباب السادس: التمثيل
المادة 53 – المادة 55- المادة 53يجب على مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للصناعة الفندقية تخضع لأحكام الظهير الشريف
- المادة 54يجب على المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للمطاعم السياحية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأ
- المادة 55تناط بكل من الفيدراليتين المشار إليهما في المادتين 53 و 54 أعلاه المهام التالية: