ج.ر 6389 · ص 7220
الباب السادس: التمثيل
المادة 54
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
ف 1يجب على المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للمطاعم السياحية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر ولأحكام هذا القانون.
ف 2لا يجوز إحداث أكثر من جمعية جهوية واحدة للمطاعم السياحية في كل جهة.
ف 3تنضوي الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية تحت لواء فيدرالية وطنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ولأحكام هذا القانون.
ف 4يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية للفيدرالية وللجمعيات المشار إليها في هذه المادة على الإدارة التي تتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الباب السادس: التمثيل
المادة 53 – المادة 55- المادة 53يجب على مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للصناعة الفندقية تخضع لأحكام الظهير الشريف
- المادة 54يجب على المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للمطاعم السياحية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأ
- المادة 55تناط بكل من الفيدراليتين المشار إليهما في المادتين 53 و 54 أعلاه المهام التالية: