مادة madda
FR

ف 1يجب على المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للمطاعم السياحية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر ولأحكام هذا القانون.

ف 2لا يجوز إحداث أكثر من جمعية جهوية واحدة للمطاعم السياحية في كل جهة.

ف 3تنضوي الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية تحت لواء فيدرالية وطنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ولأحكام هذا القانون.

ف 4يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية للفيدرالية وللجمعيات المشار إليها في هذه المادة على الإدارة التي تتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 80.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: التمثيل

المادة 53 – المادة 55
  1. المادة 53يجب على مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للصناعة الفندقية تخضع لأحكام الظهير الشريف
  2. المادة 54يجب على المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للمطاعم السياحية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأ
  3. المادة 55تناط بكل من الفيدراليتين المشار إليهما في المادتين 53 و 54 أعلاه المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 59 مادة