ج.ر 6389 · ص 7220
الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 56
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
ف 1تتوفر مؤسسات الإيواء السياحي على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 36 أعلاه بالجريدة الرسمية من أجل الامتثال لأحكام المواد 36 و 37 و 38 أعلاه.
ف 2أثناء الأجل السالف الذكر يظل وجوب موافاة الإدارة شهريا ببيان حول الوافدين والمبيتات المسجلة خلال الشهر السابق ساري المفعول.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 56 – المادة 59- المادة 56تتوفر مؤسسات الإيواء السياحي على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 36 أعلاه بالجريدة الرسمية من أجل الامتثال لأحكام المواد 36 و
- المادة 57يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
- المادة 58تقوم الإدارة بإعادة تصنيف المؤسسات السياحية المصنفة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، في الأنواع والأصناف المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المشا
- المادة 59ينسخ القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).