مادةmadda
FR
ج.ر 6389 · ص 7220
الباب الأول: مؤسسات الإيواء السياحيالفرع الأول: التعاريف

المادة 2

من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

ف 1تعتبر مؤسسة للإيواء السياحي 2، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم خدمة الإيواء ومجموع خدمات المطعم والترفيه أو بعضها.

ف 2يمكن أن تتوفر مؤسسة الإيواء السياحي على تجهيزات ومعدات تسمح لها بأن تقدم للزبناء، بالإضافة إلى الإيواء، خدمات أخرى تتعلق بالاستحمام من أجل العلاج أو الراحة أو الرياضة أو عقد المؤتمرات.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 80.14 — madda.ma

الفرع الأول: التعاريف

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2تعتبر مؤسسة للإيواء السياحي ، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم خدمة الإيواء ومجموع خدمات المطعم والترفيه أو بعضها.
  2. المادة 3تضم مؤسسات الإيواء السياحي أنواع المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية:
فهرس النص كاملا · 59 مادة