مادةmadda
FR
ج.ر 6389 · ص 7220
الباب الأول: مؤسسات الإيواء السياحيالفرع 2: تصنيف واستغلال مؤسسات الإيواء السياحي

المادة 4

من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

ف 1يجب على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها أو كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، التقيد بمعايير البناء القياسية والوظيفية والمتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وكذا بالمعايير المتعلقة بالنجاعة الطاقية وبترشيد استعمال الماء، التي يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي يحدد بنص تنظيمي 3.

ف 2لا يمكن تسليم رخصة البناء إلا إذا كان تصميم البناء أو التغيير أو التوسيع أو التحويل مطابقا للمعايير المذكورة.

ف 3لا يمكن تسليم شهادة المطابقة إلا إذا كانت البناية المنجزة مطابقة للمعايير التي تم على أساسها تسليم رخصة البناء.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 80.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 2: تصنيف واستغلال مؤسسات الإيواء السياحي

المادة 4 – المادة 17
  1. المادة 4يجب على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها أو كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، التقيد بمعايير البناء القياسية والوظي
  2. المادة 5يخضع افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 6يجب على كل مؤسسة للإيواء السياحي حاصلة على رخصة الاستغلال أن تكون محل تصنيف استغلال يتم اتخاذه وفق المعايير القياسية والوظيفية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أ
  4. المادة 7لا يجوز استغلال أي مؤسسة للإيواء السياحي في صنف آخر غير الذي منح لها خلال آخر تصنيف للاستغلال.
  5. المادة 8تحدد مدة صلاحية تصنيف الاستغلال وكذا كيفيات تجديده بنص تنظيمي.
  6. المادة 9يجب على السلطة المكلفة بالتصنيف في إطار أعمال المراقبة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، أن تغير التصنيف الممنوح لمؤسسة الإيواء السياحي وفقا للكيفيات المحددة بنص
  7. المادة 10لا تعفي أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه مؤسسة الإيواء السياحي من أي مراقبة أخرى منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 11لا يعفي التصنيف المؤقت أو تصنيف الاستغلال مؤسسة الإيواء السياحي من الإجراءات الجاري بها العمل للحصول على أي إذن أو ترخيص مطلوب بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية
  9. المادة 12يفرض تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة من مؤسسات الإيواء السياحي بصفته تصنيفا رسميا على ناشري الدلائل والمنشورات والكتيبات السياحية وعلى كل هيئة من هيئات الإشهار.
  10. المادة 13يجب أن تستغل كل مؤسسة للإيواء السياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة.
  11. المادة 14يجب على مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أن يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى نوع المؤسسة وتسميتها وعند الاقتضاء، صنفها، كما هو وارد في قرار التصنيف.
  12. المادة 15يجب أن تتوفر كل مؤسسة للإيواء السياحي على مدير مصرح به لدى الإدارة.
  13. المادة 16يجب على كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية وأن يقوم بتجديده بصفة منتظمة.
  14. المادة 17يجب على كل مستغل لمؤسسة الإيواء السياحي:
فهرس النص كاملا · 59 مادة