ج.ر 6389 · ص 7220
الباب الأول: مؤسسات الإيواء السياحيالفرع 2: تصنيف واستغلال مؤسسات الإيواء السياحي
المادة 5
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
ف 1يخضع افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2لا يمكن منح رخصة الاستغلال إلا بعد حصول مؤسسة الإيواء السياحي على تصنيف مؤقت تحدد كيفياته بنص تنظيمي وإبرام مستغل المؤسسة المذكور عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 16 أدناه.
ف 3لا يجوز بأي حال من الأحوال استغلال مؤسس للإيواء السياحي في صنف أعلى من الصنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت، مادامت لم تحصل بعد على تصنيف الاستغلال.
ف 4لا يجوز استغلال أي مؤسسة للإيواء السياحي في نوع مخالف لرخصة الاستغلال.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الفرع 2: تصنيف واستغلال مؤسسات الإيواء السياحي
المادة 4 – المادة 17- المادة 4يجب على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها أو كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، التقيد بمعايير البناء القياسية والوظي
- المادة 5يخضع افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 6يجب على كل مؤسسة للإيواء السياحي حاصلة على رخصة الاستغلال أن تكون محل تصنيف استغلال يتم اتخاذه وفق المعايير القياسية والوظيفية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أ
- المادة 7لا يجوز استغلال أي مؤسسة للإيواء السياحي في صنف آخر غير الذي منح لها خلال آخر تصنيف للاستغلال.
- المادة 8تحدد مدة صلاحية تصنيف الاستغلال وكذا كيفيات تجديده بنص تنظيمي.
- المادة 9يجب على السلطة المكلفة بالتصنيف في إطار أعمال المراقبة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، أن تغير التصنيف الممنوح لمؤسسة الإيواء السياحي وفقا للكيفيات المحددة بنص
- المادة 10لا تعفي أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه مؤسسة الإيواء السياحي من أي مراقبة أخرى منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 11لا يعفي التصنيف المؤقت أو تصنيف الاستغلال مؤسسة الإيواء السياحي من الإجراءات الجاري بها العمل للحصول على أي إذن أو ترخيص مطلوب بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية
- المادة 12يفرض تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة من مؤسسات الإيواء السياحي بصفته تصنيفا رسميا على ناشري الدلائل والمنشورات والكتيبات السياحية وعلى كل هيئة من هيئات الإشهار.
- المادة 13يجب أن تستغل كل مؤسسة للإيواء السياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة.
- المادة 14يجب على مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أن يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى نوع المؤسسة وتسميتها وعند الاقتضاء، صنفها، كما هو وارد في قرار التصنيف.
- المادة 15يجب أن تتوفر كل مؤسسة للإيواء السياحي على مدير مصرح به لدى الإدارة.
- المادة 16يجب على كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية وأن يقوم بتجديده بصفة منتظمة.
- المادة 17يجب على كل مستغل لمؤسسة الإيواء السياحي: