مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

ف 2غير أن المؤسسات السياحية المصنفة القائمة بتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تتوفر على أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ نشر المعايير المنصوص عليها في المادتين 6 و 25 من هذا القانون، من أجل الامتثال لهذه المعايير.

طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 80.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 56 – المادة 59
  1. المادة 56تتوفر مؤسسات الإيواء السياحي على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 36 أعلاه بالجريدة الرسمية من أجل الامتثال لأحكام المواد 36 و
  2. المادة 57يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 58تقوم الإدارة بإعادة تصنيف المؤسسات السياحية المصنفة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، في الأنواع والأصناف المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المشا
  4. المادة 59ينسخ القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
فهرس النص كاملا · 59 مادة