مادةmadda
FR

يجب على كل مستغل لشكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب:

  1. –أن يتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الأسعار والمنافسة وحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛
  2. –أن يسهر باستمرار على تأهيل المستخدمين وحسن هيئتهم وأخلاقهم أثناء مزاولتهم لعملهم؛
  3. –أن يسهر باستمرار على حسن سير جميع التجهيزات؛
  4. –أن يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وأن يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تأكيده؛
  5. –أن يعلق بصورة واضحة عند مدخل المؤسسة اللوحة الرسمية المسلمة من طرف الإدارة والتي تشير إلى رخصة الاستغلال، باستثناء المخيم المتنقل (بيفواك)؛
  6. –أن يمكن الزبناء من إبداء مقترحاتهم؛
  7. –أن يلتزم باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 80.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أشكال أخرى للإيواء السياحي

المادة 29 – المادة 35
  1. المادة 29يراد في مدلول هذا القانون بأشكال الإيواء السياحي الأخرى أشكال الإيواء التي تنطبق عليها التعاريف التالية:
  2. المادة 30يخضع استغلال أحد أشكال الإيواء المنصوص عليها في هذا الباب لرخصة مرفقة بدفتر للتحملات مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام.
  3. المادة 31تخضع أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب أثناء مدة صلاحية رخصة استغلالها لمراقبة الإدارة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  4. المادة 32لا تعفي رخصة الاستغلال والمراقبة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه أشكال الإيواء السياحي المشار إليها في هذا الباب من أي رخصة أو مراقبة أخرى منصوص عليهما في النص
  5. المادة 33يجب على مستغل شكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب أن يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى التسمية، وعند الاقتضاء، الصنف الواردين في رخصة الاس
  6. المادة 34يجب على كل مستغل شكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية ويقوم بتجديده بصف
  7. المادة 35يجب على كل مستغل لشكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب:
فهرس النص كاملا · 59 مادة