ج.ر 6389 · ص 7220
الباب الثالث: أشكال أخرى للإيواء السياحي
المادة 32
من قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
لا تعفي رخصة الاستغلال والمراقبة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه أشكال الإيواء السياحي المشار إليها في هذا الباب من أي رخصة أو مراقبة أخرى منصوص عليهما في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
الباب الثالث: أشكال أخرى للإيواء السياحي
المادة 29 – المادة 35- المادة 29يراد في مدلول هذا القانون بأشكال الإيواء السياحي الأخرى أشكال الإيواء التي تنطبق عليها التعاريف التالية:
- المادة 30يخضع استغلال أحد أشكال الإيواء المنصوص عليها في هذا الباب لرخصة مرفقة بدفتر للتحملات مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام.
- المادة 31تخضع أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب أثناء مدة صلاحية رخصة استغلالها لمراقبة الإدارة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 32لا تعفي رخصة الاستغلال والمراقبة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه أشكال الإيواء السياحي المشار إليها في هذا الباب من أي رخصة أو مراقبة أخرى منصوص عليهما في النص
- المادة 33يجب على مستغل شكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب أن يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى التسمية، وعند الاقتضاء، الصنف الواردين في رخصة الاس
- المادة 34يجب على كل مستغل شكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية ويقوم بتجديده بصف
- المادة 35يجب على كل مستغل لشكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب: