الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
من قانون رقم 81.00 يقضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
ف 2ولهذه الغاية، بيت مجلس الإدارة بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المكتب ولاسيما منها ما يلي:
- –حصر برنامج عمل المكتب؛
- –إعداد النظام الداخلي لمؤسسات إيواء أو إطعام الطلبة أو هما معا؛
- –دراسة توزيع جميع الهبات والوصايا والإعانات المختلفة على الهيئات العامة أو الخاصة التي تقدم خدمات اجتماعية للطلبة أو هما معا وإقرارها؛
- –حصر ميزانية المكتب والمصادقة على الحسابات؛
- –تحديد تعريفات الخدمات المقدمة من لدن المكتب وعرضها على سلطة الوصاية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية للموافقة عليها؛
- –البت في أمر الحصول على مساهمات في كل مقاولة تدخل بحكم غرضها في إطار أنشطة المكتب وكذا بيع المساهمات المذكورة أو توسيع نطاقها؛
- –الترخيص باقتناء وتفويت المنقولات والعقارات؛
- –إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المكتب وعرضه على المصادقة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تحديد شروط الاستحقاق قصد استفادة الطلبة من الخدمات التي يقدمها المكتب.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 81.00 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير.
- المادة 5يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة ورؤساء جامعات يحدد عددهم وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة ويحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 9يتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.