مادة madda
FR

ف 1يتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.

ف 2ولهذه الغاية، يسير المكتب ويعمل باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب، ويمثله إزاء الدولة وكل إدارة عامة وإزاء الغير.

ف 3ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجن التي يحدثها المجلس.

ف 4يمثل المكتب أمام المحاكم. ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المكتب غير أنه يلزم بإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك في الحال.

ف 5يتولى تسيير جميع مصالح المكتب ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة.

ف 6يؤهل للالتزام بالنفقات بعقد أو عقدة أو صفقة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العامة.

ف 7يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات المكتب ومداخيله وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في لمؤسسات العامة، ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

ف 8يمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة أمر تسوية قضايا معينة. ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 81.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير.
  2. المادة 5يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة ورؤساء جامعات يحدد عددهم وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة:
  5. المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة ويحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 9يتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
فهرس النص كاملا · 21 مادة