المادة 9
من قانون رقم 81.00 يقضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
ف 1يتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
ف 2ولهذه الغاية، يسير المكتب ويعمل باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب، ويمثله إزاء الدولة وكل إدارة عامة وإزاء الغير.
ف 3ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجن التي يحدثها المجلس.
ف 4يمثل المكتب أمام المحاكم. ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المكتب غير أنه يلزم بإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك في الحال.
ف 5يتولى تسيير جميع مصالح المكتب ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة.
ف 6يؤهل للالتزام بالنفقات بعقد أو عقدة أو صفقة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العامة.
ف 7يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات المكتب ومداخيله وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في لمؤسسات العامة، ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.
ف 8يمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة أمر تسوية قضايا معينة. ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 81.00 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير.
- المادة 5يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة ورؤساء جامعات يحدد عددهم وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة ويحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 9يتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.