الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7
من قانون رقم 81.00 يقضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة:
- –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية.
ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه أو ممثليهم.
ف 3وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط توفر النصاب.
ف 4وتتخذ مقراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 81.00 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير.
- المادة 5يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة ورؤساء جامعات يحدد عددهم وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة ويحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 9يتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.