مادة madda
FR

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
  2. –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية.

ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه أو ممثليهم.

ف 3وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط توفر النصاب.

ف 4وتتخذ مقراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 81.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير.
  2. المادة 5يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة ورؤساء جامعات يحدد عددهم وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة:
  5. المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة ويحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 9يتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
فهرس النص كاملا · 21 مادة