الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 81.00 يقضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة ويحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 81.00 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير.
- المادة 5يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة ورؤساء جامعات يحدد عددهم وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة 8يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة ويحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 9يتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.