الباب الثاني: إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتيالفرع الرابع: قواعد مشتركة بين الأنظمة
المادة 16
ف 1يحق للمنتج الذاتي الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات المتجددة.
ف 2تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المكلفة بمنح شهادة الأصل.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 82.21 — madda.ma
الفرع الرابع: قواعد مشتركة بين الأنظمة
المادة 8 – المادة 17- المادة 8كل تغيير في طلب إنجاز أو استغلال منشأة الإنتاج الذاتي، يعتبر بمثابة طلب جديد يحل محل الطلب الأصلي، ويعتد بتاريخ إيداع الطلب الجديد.
- المادة 9يجب على المنتج الذاتي الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني، قبل القيام بأي تغيير في أحد عناصر التصريح أو الموافقة على ال
- المادة 10لا يحق لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني توقيف تزويد الزبون بالكهرباء بسبب توفره على منشأة الإنتاج الذاتي متصلة بمنشأة استهلاكه الذاتي. ويمكن للمنتج الذاتي
- المادة 11يتم احتساب قدرة منشأة الإنتاج الذاتي المكونة من عدة منشآت بنفس الموقع بتجميع القدرة الإسمية لكل واحدة منها.
- المادة 12يجوز للمنتج الذاتي أن يبيع لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني نسبة لا تتجاوز 20% من الإنتاج السنوي كفائض للطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي، وتحدد تعريف
- المادة 13علاوة على تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة دفع مساهمة لفائدة م
- المادة 14تخضع منشآت الإنتاج الذاتي، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، والمرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية لحد القدرة الاستيعابية لهذه الشبكة.
- المادة 15يمكن للمنتج الذاتي إنجاز منشأة تخزين الطاقة والاستفادة من خدمات التخزين وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 16يحق للمنتج الذاتي الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات المتجددة.
- المادة 17يجب أن تستجيب منشآت الإنتاج الذاتي المزمع ربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة، كما يلتزم مالكو ومستغلو هذه المنشآت باتخاذ الإج