الباب الثاني: إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتيالفرع الرابع: قواعد مشتركة بين الأنظمة
المادة 9
يجب على المنتج الذاتي الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني، قبل القيام بأي تغيير في أحد عناصر التصريح أو الموافقة على الربط أو الترخيص المتعلق بهذه المنشأة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 82.21 — madda.ma
الفرع الرابع: قواعد مشتركة بين الأنظمة
المادة 8 – المادة 17- المادة 8كل تغيير في طلب إنجاز أو استغلال منشأة الإنتاج الذاتي، يعتبر بمثابة طلب جديد يحل محل الطلب الأصلي، ويعتد بتاريخ إيداع الطلب الجديد.
- المادة 9يجب على المنتج الذاتي الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني، قبل القيام بأي تغيير في أحد عناصر التصريح أو الموافقة على ال
- المادة 10لا يحق لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني توقيف تزويد الزبون بالكهرباء بسبب توفره على منشأة الإنتاج الذاتي متصلة بمنشأة استهلاكه الذاتي. ويمكن للمنتج الذاتي
- المادة 11يتم احتساب قدرة منشأة الإنتاج الذاتي المكونة من عدة منشآت بنفس الموقع بتجميع القدرة الإسمية لكل واحدة منها.
- المادة 12يجوز للمنتج الذاتي أن يبيع لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني نسبة لا تتجاوز 20% من الإنتاج السنوي كفائض للطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي، وتحدد تعريف
- المادة 13علاوة على تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة دفع مساهمة لفائدة م
- المادة 14تخضع منشآت الإنتاج الذاتي، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، والمرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية لحد القدرة الاستيعابية لهذه الشبكة.
- المادة 15يمكن للمنتج الذاتي إنجاز منشأة تخزين الطاقة والاستفادة من خدمات التخزين وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 16يحق للمنتج الذاتي الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات المتجددة.
- المادة 17يجب أن تستجيب منشآت الإنتاج الذاتي المزمع ربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة، كما يلتزم مالكو ومستغلو هذه المنشآت باتخاذ الإج