مادة madda
FR
الباب الثاني: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة

المادة 14

من قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

تباشر، طبقا لأحكام الباب الرابع من القسم الأول من القانون السالف الذكر رقم 57.11 ، عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام المادة 13 من هذا القانون، مع مراعاة الأحكام التالية:

  1. 1-يبلغ رئيس اللجنة الإدارية كل قرار بالشطب من اللائحة الانتخابية، كتابة إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، في ظرف الأربعة أيام الموالية لتاريخ القرار؛
  2. 2-تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة سبعة أيام، ويسلم لوكيل الحزب المنتدب لهذه الغاية مستخرج من الجدول التعديلي في أجل ثلاثة أيام بطلب منه وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 7 أعلاه؛
  3. 3-يجوز لكل شخص شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، ابتداء من تاريخ إيداع الجدول التعديلي وإلى غاية اليوم الرابع عشر الموالي لتاريخ هذا الإيداع، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 133 من القانون السالف الذكر رقم 57.11. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية. وتبت المحكمة، المعروض عليها الطعن، وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية بمقرها وإلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات وإلى الأطراف الأخرى المعنية؛

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 88.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة