مادةmadda
قانون رقم 88.14

قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
التعديلات (1)
  1. القانون رقم 55.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.72 بتاريخ 19 من رجب 1447 (9 يناير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 796.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.191 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

نص تمهيدي

بيان الأسباب يندرج هذا القانون في إطار التدابير والوسائل التي تعتزم السلطات العمومية اتخاذها، في أفق إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تنفيذا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الدستور بشأن النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.

وفي هذا المنظور، فإن هذا القانون يرمي إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية، التي تتألف من مجموع الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، المدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال سنة 2015 ، وكذا تكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور.

ولتحقيق هذه الغاية، فإن خيار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الحالية، بكيفية استثنائية، يعتبر الوسيلة الملائمة لبلوغ الأهداف المرجوة في هذا الباب، لكون هذا الخيار سيمكن من استثمار وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال، مع إتاحة الفرصة في نفس الآن لتحسين مضمون هذه اللوائح وفتحها خلال مدة كافية في وجه الناخبات والناخبين الجدد.

وستجرى عملية المراجعة هذه طبقا لمقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

وينبغي التأكيد أن هذه العملية تتوخى في عمقها، فضلا عن تبسيط المسطرة والإجراءات المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة، توسيع المشاركة وتقوية الضمانات القانونية المحيطة بهذه اللوائح، سعيا إلى تحقيق مقاصد الدستور بهذا الخصوص الذي يعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

فهرس النص · 18 مادة

المادة الأولى

تجرى بكيفية استثنائية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014. وتسري على هذه المراجعة أحكام القسم الأول من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

تقوم الأحزاب السياسية بحملات للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة خلال الفترة المحددة لذلك بموجب هذا القانون.

المادة 2

تقدم طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة، بعد مراجعتها وفقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11. وتقدم هذه الطلبات بصفة شخصية خلال مدة ستين يوما، ويسلم فورا وصل مؤرخ وموقع عليه.

يحدد تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد بمرسوم، يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

المادة 5

تجتمع اللجنة الإدارية، خلال سبعة أيام، ابتداء من اليوم الواحد والثلاثين الموالي لبداية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لتحديد أسماء جميع الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الذين اختل فيهم شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا للقيد في اللائحة المذكورة.

  1. –تم نسخ أحكام المادتين 3 و 4 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 55.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.72 بتاريخ 19 من رجب 1447 (9 يناير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص يقوم رئيس اللجنة الإدارية فورا بإخبار هؤلاء الأشخاص، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، بإدراج أسمائهم في قائمة الأشخاص الذين سيتم شطب أسمائهم خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة الإدارية عملا بأحكام المادة 10 من هذا القانون.

تقوم اللجنة الإدارية داخل أجل أربعة عشر (14) يوما من اليوم الواحد والثلاثين الموالي لبداية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، بإيداع وإعلان قائمة الأشخاص الذين قد يشملهم الشطب خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة الإدارية عملا بأحكام المادة 10 من هذا القانون، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة والموقع الإلكتروني الخاص بعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.

المادة 6

يجوز لكل شخص وقع إخباره بعزم اللجنة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية التعرض على ذلك بواسطة كتاب مدعم بالإثباتات الضرورية يوجهه إلى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإخبار المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون. وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإحالة التعرض المذكور على اللجنة الإدارية لبحثه واتخاذ القرار اللازم في شأنه، خلال الاجتماعات التي ستعقدها عملا بأحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة 7

للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014 ، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 8

يجوز لوكيل الحزب أن يقدم ملاحظات بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، خلال أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من اليوم الأول من الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد.

يجب أن يضمن وكيل الحزب ملاحظاته في رسالة يبين فيها، علاوة على اسمه وصفته وعنوانه، البيانات الخاصة بالناخبين المعنيين وكذا السبب المعتمد لإبداء ملاحظات في شأن قيدهم. وتقدم هذه الملاحظات إلى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل مؤرخ وموقع عليه يسلم فورا. ولا تقبل أي ملاحظة بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه.

تقوم السلطة الإدارية المحلية بإجراء بحث في شأن الملاحظات السالفة الذكر. وتضع تقريرا بذلك يتضمن نتائج بحثها.

تحيل السلطة الإدارية المحلية الملاحظات المعنية مرفقة بالتقرير المنجز في شأنها على اللجنة الإدارية قبل تاريخ عقد اجتماعاتها المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون.

المادة 9

تقوم اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون ببحث الملاحظات التي تقدم بها وكلاء الأحزاب السياسية استنادا إلى التقرير المنجز في شأنها من طرف السلطة الإدارية المحلية.

إذا اعتبرت اللجنة الإدارية أن الملاحظات المذكورة تتعلق بأشخاص فقدوا فعلا حق القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة ويتعين شطب أسمائهم منها، وجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يطبق إزاء كل شخص يعنيه الأمر الإجراءات والمسطرة المبينة في المادتين 5 و 6 من هذا القانون.

المادة 10

إثر انصرام المدة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، تعقد اللجنة الإدارية اجتماعاتها خلال سبعة أيام وذلك لبحث الطلبات المذكورة والتعرضات التي قد يتقدم بها الناخبون الذين وقع إخبارهم بعزم اللجنة شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية وكذا الحالات المتعلقة بالملاحظات التي يتقدم بها وكلاء الأحزاب المعنيون طبقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون.

تباشر اللجنة الإدارية عمليات الشطب القانونية مع مراعاة أحكام المواد 5 و 6 و 9 من هذا القانون. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللائحة الانتخابية.

يبلغ رئيس اللجنة الإدارية، كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية بالعنوان المضمن في الطلب، إلى المعنيين بالأمر قرارات رفض طلبات قيدهم أو نقل قيدهم، وذلك داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار. كما يبلغ وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل قرارات الشطب إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات.

يبلغ أيضا وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل إلى كل وكيل حزب معني، بالعنوان المدلى به لدى السلطة الإدارية المحلية، المآل الذي خصصته اللجنة الإدارية للملاحظات التي تقدم بها عملا بأحكام المادة 8 من هذا القانون.

تقوم اللجنة الإدارية بإعداد الجدول التعديلي وتضمنه القرارات التي اتخذتها، تبين فيه التسجيلات الجديدة التي أنجزتها وطلبات نقل القيد التي قبلتها وكذا عمليات الشطب التي باشرتها.

يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أن يتقدم بشكوى أمام اللجنة الإدارية في اليوم الموالي لتوصله بقرار الرفض.

وتبت اللجنة الإدارية في الشكوى داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية، وتبلغ قرارها إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

المادة 11

تقوم اللجنة الإدارية بإيداع الجدول التعديلي، مرفقا باللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، المحصورة في 31 مارس 2014 ، بالموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية ومكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، وذلك طيلة أجل واحد وعشرين يوما ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية. المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون.

خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يجوز للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 57.11 وكذا أحكام المادة 7 من هذا القانون، على مستخرج من الجدول التعديلي يتضمن التسجيلات الجديدة والتشطيبات التي باشرتها اللجنة الإدارية.

المادة 12

يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 133 من القانون السالف الذكر رقم 57.11. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية.

تبت المحكمة وجوبا داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية المعنية بمقرها وإلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات وإلى الأطراف الأخرى المعنية.

المادة 13

تحصر اللجنة الإدارية، في تاريخ يحدد بالمرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 57.11.

المادة 14

تباشر، طبقا لأحكام الباب الرابع من القسم الأول من القانون السالف الذكر رقم 57.11 ، عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام المادة 13 من هذا القانون، مع مراعاة الأحكام التالية:

  1. 1-يبلغ رئيس اللجنة الإدارية كل قرار بالشطب من اللائحة الانتخابية، كتابة إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، في ظرف الأربعة أيام الموالية لتاريخ القرار؛
  2. 2-تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة سبعة أيام، ويسلم لوكيل الحزب المنتدب لهذه الغاية مستخرج من الجدول التعديلي في أجل ثلاثة أيام بطلب منه وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 7 أعلاه؛
  3. 3-يجوز لكل شخص شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، ابتداء من تاريخ إيداع الجدول التعديلي وإلى غاية اليوم الرابع عشر الموالي لتاريخ هذا الإيداع، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 133 من القانون السالف الذكر رقم 57.11. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية. وتبت المحكمة، المعروض عليها الطعن، وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية بمقرها وإلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات وإلى الأطراف الأخرى المعنية؛
  1. –تم نسخ أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 55.25 ، السالف الذكر.
  2. –تم نسخ أحكام البندين 4 و 5 من المادة 14 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 55.25 ، السالف الذكر.

المادة 15

تسري على اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا، طبقا للمادة 14 من هذا القانون، أحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 57.11.

المادة 17

تحل، بالنسبة لسنة 2015 ، المراجعة المقررة بموجب المادة الأولى من هذا القانون محل المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة المنصوص عليها وعلى التواريخ والآجال المتعلقة بها في الباب الثالث من القسم الأول من القانون السالف الذكر رقم 11.57.

المادة 18

تتميما لأحكام القانون السالف الذكر رقم 57.11 ، تطبق كذلك على اللوائح الانتخابية العامة، بمناسبة المراجعات التي تخضع لها عملا بأحكام القانون المذكور، أحكام المواد 3 و 4 و 7 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 10 (الفقرة السادسة) و 13 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 14 (البندان 4 و 5) و 16 من هذا القانون.