الباب الأول: كيفيات مراجعة اللوائح الانتخابية العامةالفرع الثالث: تحديد الحالات المعنية بالشطب استنادا إلى ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية
المادة 9
من قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تقوم اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون ببحث الملاحظات التي تقدم بها وكلاء الأحزاب السياسية استنادا إلى التقرير المنجز في شأنها من طرف السلطة الإدارية المحلية.
ف 2إذا اعتبرت اللجنة الإدارية أن الملاحظات المذكورة تتعلق بأشخاص فقدوا فعلا حق القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة ويتعين شطب أسمائهم منها، وجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يطبق إزاء كل شخص يعنيه الأمر الإجراءات والمسطرة المبينة في المادتين 5 و 6 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 88.14 — madda.ma
الفرع الثالث: تحديد الحالات المعنية بالشطب استنادا إلى ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية
المادة 7 – المادة 9- المادة 7للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة ا
- المادة 8يجوز لوكيل الحزب أن يقدم ملاحظات بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، خلال أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من اليوم الأول من الفترة المخصصة لإيداع طل
- المادة 9تقوم اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون ببحث الملاحظات التي تقدم بها وكلاء الأحزاب السياسية استنادا إلى التقرير المنجز في ش