مادة madda
FR
الباب الأول: كيفيات مراجعة اللوائح الانتخابية العامةالفرع الرابع: مداولات اللجنة الإدارية وحصر اللائحة الانتخابية العامة

المادة 10

من قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1إثر انصرام المدة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، تعقد اللجنة الإدارية اجتماعاتها خلال سبعة أيام وذلك لبحث الطلبات المذكورة والتعرضات التي قد يتقدم بها الناخبون الذين وقع إخبارهم بعزم اللجنة شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية وكذا الحالات المتعلقة بالملاحظات التي يتقدم بها وكلاء الأحزاب المعنيون طبقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون.

ف 2تباشر اللجنة الإدارية عمليات الشطب القانونية مع مراعاة أحكام المواد 5 و 6 و 9 من هذا القانون. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللائحة الانتخابية.

ف 3يبلغ رئيس اللجنة الإدارية، كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية بالعنوان المضمن في الطلب، إلى المعنيين بالأمر قرارات رفض طلبات قيدهم أو نقل قيدهم، وذلك داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار. كما يبلغ وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل قرارات الشطب إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات.

ف 4يبلغ أيضا وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل إلى كل وكيل حزب معني، بالعنوان المدلى به لدى السلطة الإدارية المحلية، المآل الذي خصصته اللجنة الإدارية للملاحظات التي تقدم بها عملا بأحكام المادة 8 من هذا القانون.

ف 5تقوم اللجنة الإدارية بإعداد الجدول التعديلي وتضمنه القرارات التي اتخذتها، تبين فيه التسجيلات الجديدة التي أنجزتها وطلبات نقل القيد التي قبلتها وكذا عمليات الشطب التي باشرتها.

ف 6يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أن يتقدم بشكوى أمام اللجنة الإدارية في اليوم الموالي لتوصله بقرار الرفض.

ف 7وتبت اللجنة الإدارية في الشكوى داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية، وتبلغ قرارها إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 88.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: مداولات اللجنة الإدارية وحصر اللائحة الانتخابية العامة

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10إثر انصرام المدة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، تعقد اللجنة الإدارية اجتماعاتها خلال سبعة أيام وذلك لبحث الطلبات المذكورة والتعرضات التي قد يتقدم
  2. المادة 11تقوم اللجنة الإدارية بإيداع الجدول التعديلي، مرفقا باللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، المحصورة في 31 مارس 2014 ، بالموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية ومك
  3. المادة 12يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإ
  4. المادة 13تحصر اللجنة الإدارية، في تاريخ يحدد بالمرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون الس
فهرس النص كاملا · 18 مادة