الباب الأول: كيفيات مراجعة اللوائح الانتخابية العامةالفرع الثالث: تحديد الحالات المعنية بالشطب استنادا إلى ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية
المادة 7
من قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014 ، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 88.14 — madda.ma
الفرع الثالث: تحديد الحالات المعنية بالشطب استنادا إلى ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية
المادة 7 – المادة 9- المادة 7للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة ا
- المادة 8يجوز لوكيل الحزب أن يقدم ملاحظات بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، خلال أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من اليوم الأول من الفترة المخصصة لإيداع طل
- المادة 9تقوم اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون ببحث الملاحظات التي تقدم بها وكلاء الأحزاب السياسية استنادا إلى التقرير المنجز في ش