المادة 5
من قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
ف 1تجتمع اللجنة الإدارية، خلال سبعة أيام، ابتداء من اليوم الواحد والثلاثين الموالي لبداية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لتحديد أسماء جميع الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الذين اختل فيهم شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا للقيد في اللائحة المذكورة.
- –تم نسخ أحكام المادتين 3 و 4 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 55.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.72 بتاريخ 19 من رجب 1447 (9 يناير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص يقوم رئيس اللجنة الإدارية فورا بإخبار هؤلاء الأشخاص، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، بإدراج أسمائهم في قائمة الأشخاص الذين سيتم شطب أسمائهم خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة الإدارية عملا بأحكام المادة 10 من هذا القانون.
ف 2تقوم اللجنة الإدارية داخل أجل أربعة عشر (14) يوما من اليوم الواحد والثلاثين الموالي لبداية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، بإيداع وإعلان قائمة الأشخاص الذين قد يشملهم الشطب خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة الإدارية عملا بأحكام المادة 10 من هذا القانون، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة والموقع الإلكتروني الخاص بعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 88.14 — madda.ma
الفرع الثاني: حصر الحالات المتعلقة بالشطب من طرف اللجنة الإدارية
المادة 5 – المادة 6- المادة 5تجتمع اللجنة الإدارية، خلال سبعة أيام، ابتداء من اليوم الواحد والثلاثين الموالي لبداية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد بصفة مباشرة أو غير مبا
- المادة 6يجوز لكل شخص وقع إخباره بعزم اللجنة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية التعرض على ذلك بواسطة كتاب مدعم بالإثباتات الضرورية يوجهه إلى السلطة الإدارية المحلية مقابل و