الباب الأول: كيفيات مراجعة اللوائح الانتخابية العامةالفرع الثاني: حصر الحالات المتعلقة بالشطب من طرف اللجنة الإدارية
المادة 6
من قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يجوز لكل شخص وقع إخباره بعزم اللجنة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية التعرض على ذلك بواسطة كتاب مدعم بالإثباتات الضرورية يوجهه إلى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإخبار المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون. وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإحالة التعرض المذكور على اللجنة الإدارية لبحثه واتخاذ القرار اللازم في شأنه، خلال الاجتماعات التي ستعقدها عملا بأحكام المادة 10 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 88.14 — madda.ma
الفرع الثاني: حصر الحالات المتعلقة بالشطب من طرف اللجنة الإدارية
المادة 5 – المادة 6- المادة 5تجتمع اللجنة الإدارية، خلال سبعة أيام، ابتداء من اليوم الواحد والثلاثين الموالي لبداية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد بصفة مباشرة أو غير مبا
- المادة 6يجوز لكل شخص وقع إخباره بعزم اللجنة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية التعرض على ذلك بواسطة كتاب مدعم بالإثباتات الضرورية يوجهه إلى السلطة الإدارية المحلية مقابل و