الباب الأول: كيفيات مراجعة اللوائح الانتخابية العامةالفرع الأول: إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد
المادة 2
من قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تقدم طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة، بعد مراجعتها وفقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11. وتقدم هذه الطلبات بصفة شخصية خلال مدة ستين يوما، ويسلم فورا وصل مؤرخ وموقع عليه.
ف 2يحدد تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد بمرسوم، يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 88.14 — madda.ma
الفرع الأول: إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد
المادة 2 – المادة 4- المادة 2تقدم طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة، بعد مراجعتها وفقا لأحكام الما
- المادة 3(نسخت).
- المادة 4(نسخت).