المادة 8
من قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
ف 1يجوز لوكيل الحزب أن يقدم ملاحظات بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، خلال أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من اليوم الأول من الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد.
ف 2يجب أن يضمن وكيل الحزب ملاحظاته في رسالة يبين فيها، علاوة على اسمه وصفته وعنوانه، البيانات الخاصة بالناخبين المعنيين وكذا السبب المعتمد لإبداء ملاحظات في شأن قيدهم. وتقدم هذه الملاحظات إلى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل مؤرخ وموقع عليه يسلم فورا. ولا تقبل أي ملاحظة بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه.
ف 3تقوم السلطة الإدارية المحلية بإجراء بحث في شأن الملاحظات السالفة الذكر. وتضع تقريرا بذلك يتضمن نتائج بحثها.
ف 4تحيل السلطة الإدارية المحلية الملاحظات المعنية مرفقة بالتقرير المنجز في شأنها على اللجنة الإدارية قبل تاريخ عقد اجتماعاتها المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 88.14 — madda.ma
الفرع الثالث: تحديد الحالات المعنية بالشطب استنادا إلى ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية
المادة 7 – المادة 9- المادة 7للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة ا
- المادة 8يجوز لوكيل الحزب أن يقدم ملاحظات بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، خلال أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من اليوم الأول من الفترة المخصصة لإيداع طل
- المادة 9تقوم اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون ببحث الملاحظات التي تقدم بها وكلاء الأحزاب السياسية استنادا إلى التقرير المنجز في ش