مادة madda
FR
الباب الأول: كيفيات مراجعة اللوائح الانتخابية العامةالفرع الرابع: مداولات اللجنة الإدارية وحصر اللائحة الانتخابية العامة

المادة 11

من قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تقوم اللجنة الإدارية بإيداع الجدول التعديلي، مرفقا باللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، المحصورة في 31 مارس 2014 ، بالموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية ومكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، وذلك طيلة أجل واحد وعشرين يوما ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية. المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون.

ف 2خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يجوز للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 57.11 وكذا أحكام المادة 7 من هذا القانون، على مستخرج من الجدول التعديلي يتضمن التسجيلات الجديدة والتشطيبات التي باشرتها اللجنة الإدارية.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 88.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: مداولات اللجنة الإدارية وحصر اللائحة الانتخابية العامة

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10إثر انصرام المدة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، تعقد اللجنة الإدارية اجتماعاتها خلال سبعة أيام وذلك لبحث الطلبات المذكورة والتعرضات التي قد يتقدم
  2. المادة 11تقوم اللجنة الإدارية بإيداع الجدول التعديلي، مرفقا باللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، المحصورة في 31 مارس 2014 ، بالموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية ومك
  3. المادة 12يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإ
  4. المادة 13تحصر اللجنة الإدارية، في تاريخ يحدد بالمرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون الس
فهرس النص كاملا · 18 مادة