الباب الأول: كيفيات مراجعة اللوائح الانتخابية العامةالفرع الرابع: مداولات اللجنة الإدارية وحصر اللائحة الانتخابية العامة
المادة 13
من قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
تحصر اللجنة الإدارية، في تاريخ يحدد بالمرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 57.11.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 88.14 — madda.ma
الفرع الرابع: مداولات اللجنة الإدارية وحصر اللائحة الانتخابية العامة
المادة 10 – المادة 13- المادة 10إثر انصرام المدة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، تعقد اللجنة الإدارية اجتماعاتها خلال سبعة أيام وذلك لبحث الطلبات المذكورة والتعرضات التي قد يتقدم
- المادة 11تقوم اللجنة الإدارية بإيداع الجدول التعديلي، مرفقا باللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، المحصورة في 31 مارس 2014 ، بالموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية ومك
- المادة 12يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإ
- المادة 13تحصر اللجنة الإدارية، في تاريخ يحدد بالمرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون الس