الباب الأول: كيفيات مراجعة اللوائح الانتخابية العامةالفرع الرابع: مداولات اللجنة الإدارية وحصر اللائحة الانتخابية العامة
المادة 12
من قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 133 من القانون السالف الذكر رقم 57.11. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية.
ف 2تبت المحكمة وجوبا داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية المعنية بمقرها وإلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات وإلى الأطراف الأخرى المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 88.14 — madda.ma
الفرع الرابع: مداولات اللجنة الإدارية وحصر اللائحة الانتخابية العامة
المادة 10 – المادة 13- المادة 10إثر انصرام المدة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، تعقد اللجنة الإدارية اجتماعاتها خلال سبعة أيام وذلك لبحث الطلبات المذكورة والتعرضات التي قد يتقدم
- المادة 11تقوم اللجنة الإدارية بإيداع الجدول التعديلي، مرفقا باللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، المحصورة في 31 مارس 2014 ، بالموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية ومك
- المادة 12يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإ
- المادة 13تحصر اللجنة الإدارية، في تاريخ يحدد بالمرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون الس