ج.ر 6640 · ص 436
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
ف 1تطبيقا لأحكام الفصلين 170 و 171 من الدستور، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المحدث بموجب الفصل 33 من الدستور، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي. ويشار إليه في هذا القانون باسم المجلس.
ف 2يتمتع المجلس بصفته شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، بالاستقلال المالي.
ف 3يوجد مقر المجلس بالرباط.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 89.15 — madda.ma